ولا يجوز بيع حقّ الهواء لإشراع جناح من غير أصل يعتمده البناء ، وكذا
بيع حقّ مسيل الماء ومجراه ، وحقّ الممرّ ، وكلّ الحقوق المقصودة على التأبيد ،
وإن جاز الصلح عليها ، لأنّ الجهالة لا يمنع من الصلح بخلاف البيع ، فلو صالحه
على حقّ البناء على أرض ، وجب ذكر قدر البناء وكيفيّة الجدار لاختلاف
الأغراض ( 1 ) في تثاقله . ( 2 )
هامش
1 . في « أ » : لاختلاف الأعراض .
2 . ولا يخفى أنّ البحث في أحكام النزاع في الأملاك وتزاحم الحقوق قد عنونه أكثر الفقهاء في
آخر كتاب الصلح ، وقد تعرّض له المصنّف في كتاب إحياء الموات ، نعم في الدروس جعله
كتاباً ، مستقلاًّ سمّاه ب « كتاب تزاحم الحقوق » والأمر في ذلك سهلٌ .