پرش به محتوای اصلی

تحرير الأحكام — صفحه 365

پدیدآورندگان:

ص۳۶۵
5952 . السادس : إذا أطلق النذر لم يجب الفور فيه ، سواء كان حجّاً أو صوماً أو غيرهما ، لكنّه تستحبّ المبادرة . وإن عيّنه بوقت لم يجز له التأخير عنه ، فإن أخّره وجب عليه القضاء وكفّارة خلف النذر . 5953 . السابع : من نذر أنّه متى رُزقَ ولداً حجّ به أو حجّ عنه ثمّ مات الناذر ، وجب أن يحجّ بالولد أو عنه من صلب ماله . ولو نذر ترك بيع ما الأولى تركُ بَيعِهِ فباعه ، ففي صحّة البيع إشكال ، فإن قلنا بانعقاده وجبت الكفّارة ، وإلاّ فلا .