پرش به محتوای اصلی

تحرير الأحكام — صفحه 83

پدیدآورندگان:

ص۸۳
2525 . التاسع : المكّي وغيره سواء في وجوب الهدي بالفوات وعدم وجوبه ، بخلاف دم التمتع . 2526 . العاشر : العمرة المفردة لا تفوت ، بخلاف المتمتع بها ( 1 ) .
پاورقی
1 . قال المصنف في التذكرة : ولا فرق بين المكّي وغيره في وجوب الهدي بالفوات ، وأمّا العمرة المفردة ، فلا يفوت وقتها ، لأن وقتها جميع السّنة أمّا المتمتع بها فيفوت بفوات الحجّ ، لتعيّن وقتها . تذكرة الفقهاء : 8 / 414 .