پرش به محتوای اصلی

تحرير الأحكام — صفحه 526

پدیدآورندگان:

ص۵۲۶
3831 . الثاني عشر : الاكتساب غير واجب على المفلّس ، ولو كانت له دار غلّة ، أو دابّة وجب أن يؤاجرها ، وكذا المملوكة ، وإن كانت أُمَّ ولد . 3832 . الثالث عشر : إذا باع الحاكمُ مالَ المفلّس ، فالعهدة على المفلّس ، وكذا لو باع الوكيلُ مالَ الموكِّل . والوليُّ مثل الأب ، والجدّ ، وأمين الحاكم ، فإنّ العهدة على من بِيع عليه ، لا الوكيل والأمين . 3833 . الرابع عشر : إذا باع الحاكم ، وتلف الثمن في يده بغير تفريط ، ثمّ بان استحقاقُ العين ، رجع بالدرك على المفلّس ، وهل يأخذ المشتري الثمن من مال المفلّس ، أو يُضرب مع الغرماء ؟ قال الشيخ : الصحيح الأوّل ( 1 ) . 3834 . الخامس عشر : لو جَنى عبدُ المفلّس تعلّق الأرش برقبته ، وكان ذلك مقدّماً على حقوق الغرماءِ ، فيباع العبد في الجناية فإن زادت قيمته ، رُدّ الفاضل إلى الغرماءِ ، ولو كانت أقلّ ، لم يكن ( 2 ) للمجنيّ عليه غيرها ، ولو أراد مولاه فَكَّهُ ، كان للغرماء منعه . 3835 . السادس عشر : يُقَسِّمُ الحاكم المالَ على الدّيون الحالّةِ لا المُؤجَّلة ، بل تبقى المُؤجّلة في ذمّته ، ولا يُكَلِّفُ الحاكمُ الغرماءَ حجّة على أنْ لا غريم سواهم ، ويُعَوِّل على أنّه لو كان لظهر مع إشاعة الحجر . 3836 . السابع عشر : إذا بقي من الدين شئ ، لم يسْتَكسَبْ ، ( 3 ) والوجه إجارة مستولدته ( 4 ) ، والضيعة الموقوفة عليه .
پاورقی
1 . المبسوط : 2 / 276 . 2 . في « ب » : لم يثبت . 3 . أي لم يؤمر بالتكسّب كما في التذكرة : 2 / 57 - الطبعة الحجرية - . 4 . أي أُمّ ولد له ، يعني تجوز إجارة مستولدته والضيعة الموقوفة عليه له . لاحظ التذكرة : 2 / 57 - الطبعة الحجرية - .
تحرير الأحكام — صفحه 526 | العلامة الحلي / جعفر السبحاني