Skip to main content

تحرير الأحكام — Page 392

Contributors:

P.392
أن يكون له بارنامَجُ يُوقِفهُ منه على صفة المتاع في ألوانه وأقداره ، فيجوز بيعه حينئذ ، فإذا وجده كما وصف لزم ، وإلا كان له الفسخ . 3436 . الواحد والعشرون : لو أمر غيره بشراء متاع له ، وينقد من عنده الثمن عنه ، فاشتراه المأمور ، ونقد عنه ، ثمّ سُرِق المتاعُ أو هلك ، كان من مال الأمر دون المُبتاع .
تحرير الأحكام — Page 392 | العلامة الحلي / جعفر السبحاني