عسيب الفحل وهو نطفته ، وعن الملاقيح وهو ما في بطون الأمّهات ،
والمضامين وهي ما في أصلاب الفحول ، وعن الملامسة وهو أن يبيعه غير
مشاهد ، على أنّه متى لمسه وقع البيع ، وعن المنابذة وهو أن يقول : أن نبذته إليّ
فقد اشتريته بكذا ، وعن بيع الحصاة وهو أن يقول : ارم هذه الحصاة فعلى أيّ
ثوب وقعت فهو لك بكذا .
تحرير الأحكام — Page 256
Contributors: العلامة الحلي
P.256