پرش به محتوای اصلی

تحرير الأحكام — صفحه 199

پدیدآورندگان:

ص۱۹۹
يخصّه من الأنفال والفئ وهو جنايات من لا عقل له ودية من لا يعرف قاتله وغير ذلك ممّا نقول انّه يلزم من بيت المال . 2844 . الثامن : إذا أهدى المشرك إلى الإمام أو إلى رجل من المسلمين هدية والحرب قائمة ، فالأقرب اختصاص المهدى بها ، ولا يكون غنيمة .
الفصل السادس : في أحكام أهل الذمّة وفيه مطالب :
[ المطلب ] الأوّل : في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه وفيه سبعة عشر بحثاً : 2845 . الأوّل : الجزية واجبة بالنصّ ( 1 ) والإجماع ، وتعقد لكلّ كتابيّ عاقل بالغ ذكر ، ونعني بالكتابي من له كتاب حقيقة ، وهم اليهود والنصارى ، ومن له شبهة كتاب وهم المجوس ، فتؤخذ الجزية من هؤلاء الثلاثة ، سواء كانوا من المبدّلين أو غير المبدّلين ( 2 ) وسواء كانوا عرباً أو عجماً . وتؤخذ ممّن دخل في دينهم من الكفّار إن كانوا دخلوا قبل النسخ
پاورقی
1 . قال الله تعالى : ( قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر . . . حتّى يُعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ) التوبة : آية 29 . 2 . في المبسوط : 2 / 36 « المبذلين » باعجام الدال وهو تصحيف .
تحرير الأحكام — صفحه 199 | العلامة الحلي / جعفر السبحاني