پرش به محتوای اصلی

تحرير الأحكام — صفحه 44

پدیدآورندگان:

ص۴۴
ولصوم ( 1 ) الجنب إذا بقي من الليل مقدار فعله ، وصوم المستحاضة إذا غمس الدم القطنة . ويستحب لثلاثين تأتي . والتيمم يجب للصّلاة والطواف الواجبين ، ولخروج المجنب في أحد المسجدين منه ، ويستحب لما عداه ، ويشترك الثلاثة في وجوبها وبالنذر وشبهه .
پاورقی
1 . في « أ » أو لصوم .