1542 . الثامن : يجب أن يتولّى صرف حصة الإمام في الأصناف الموجودين
من إليه الحكم بحقّ النيابة ، كما يتولّى أداء ما يجب على الغائب .
1543 . التاسع : إذا قاطع الإمام على شئ من حقوقه ، حلّ ما فضل عن
القطيعة ، ووجب عليه الوفاء .
تحرير الأحكام — صفحه 445
پدیدآورندگان: العلامة الحلي
ص۴۴۵