ولو دفع الزكاة إلى الساعي تطوّعاً ، وقال : هذه عن مالي الغائب . فبان تالفاً قبل الوجوب ( 1 ) رجع بها عليه مع بقائها ، وإن كان قد فرّقها ، رجع على الفقراء ، ولا يضمن الساعي . 1 . في « أ » : قبل الرجوع .