پرش به محتوای اصلی

تهذيب الأصول تقرير أبحاث السيد روح اللَّه موسوى الخميني ( دار الفكر ) — صفحه 82

پدیدآورندگان:

ص۸۲
وأورد عليه المحقق الخراساني : بان الظن ان قام دليل على اعتباره فهو ملحق بالعلم ، وان لم يقم فهو ملحق بالشك فلا يصح التثليث . وأجاب عنه بعض أعاظم العصر : بان عقد البحث في الظن انما هو لأجل تمييز الظن المعتبر الملحق بالعلم عن غير معتبره الملحق بالشك ، فلا مناص عن التثليث حتى يبحث عن حكم الظن من حيث الاعتبار وعدمه " انتهى " ومحصله : ان التثليث توطئة لبيان المختار . و ( فيه ) انه أي فرق بين هذا التقسيم ، ان تثليث حالات المكلف ، وما أوضحه في مجارى الأصول فإنهما من باب واحد ، فلأي وجه كان هذا التقسيم توطئيا لبيان الحق دون ذاك ؟ ! مع أنه لا شك ان التقسيم الثاني حقيقي لا توطئة فيه ، والشاهد عليه تحفظ الشيخ الأعظم على قيود الأصول حيث قيد الاستصحاب بكون الحالة السابقة ملحوظة . على أن المجيب صنع ما صنعه الشيخ حيث قال : وانما قيدنا الاستصحاب بلحاظ الحالة السابقة ولم نكتف بوجودها بلا لحاظها ، لان مجرد وجودها لا يكفي في كونها مجرى الاستصحاب . ثم إن المحقق الخراساني عدل عما افاده الشيخ الأعظم فقال : فاعلم أن البالغ الذي وضع عليه القلم إذا التفت إلى حكم فعلى واقعي أو ظاهري متعلق به أو بمقلديه فاما ان يحصل له القطع أو لا إلى آخر ما افاده . ويرد عليه : ان المراد إن كان هو القطع التفصيلي فالبحث عن الاجمالي منه في المقام يصير استطراديا ، ولا يرضى به القائل ، وإن كان أعم ، يلزم دخول مسائل الظن والشك في المقام حتى الظن على الحكومة فإنه من مسائل العلم الاجمالي الا ان دائرته أوسع من العلم الاجمالي المذكور في مبحث القطع ، وكون دائرته أوسع غير دخيل في جهة البحث ، واما مسائل الشك فلوجود العلم بالحكم الظاهري في الأصول الشرعية ، بل بناءا عليه يمكن ادراج عامة المباحث في مبحث القطع حتى الأصول العقلية بان نجعل متعلق القطع وظيفة المكلف فيصير المباحث مبحثا واحدا ولا يرضى به القائل