تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تهذيب الأصول تقرير أبحاث السيد روح اللَّه موسوى الخميني ( دار الفكر ) — صفحة 364

مساهمون:

ص٣٦٤
( بالكسر ) والطرف دون الملاقى . ما إذا علم بالملاقات ثم حدث العلم الاجمالي بنجاسة الملاقى " بالفتح " أو الطرف ولكن كان الملاقى حال حدوث العلم داخلا في مورد الابتلاء والملاقى " بالفتح " خارجا عنه ثم عاد إلى محل الابتلاء وأورد عليه بعض الأعاظم " رحمه الله " بأنه لا اثر لخروج الملاقى " بالفتح " عن محل الابتلاء في ظرف حدوث العلم مع عوده إلى محل الابتلاء بعد العلم ، نعم لو فرض ان الملاقى ( بالفتح ) كان في ظرف حدوث العلم خارجا عن محل الابتلاء ولم يعد بعد ذلك إلى محله ولو بالأصل فالعلم الاجمالي بنجاسته أو الطرف مما لا اثر له ويبقى الملاقى " بالكسر " طرفا للعلم الاجمالي فيجب الاجتناب عنه وعن الطرف " انتهى " . التحقيق ما عرفت من عدم الاعتبار بالخروج عن محل الابتلاء لان الحكام الشرعية مجعولة على الطرق الكلى الذي عبرنا عنه بأنه احكام قانونية أو خطابات قانونية ، ولو سلم فهو فيما إذا لم يكن للخارج اثر فعلى داخل في الابتلاء ، واما إذا كان له اثر فعلى فلا نسلم قبح الخطاب ولا قبح الحكم الوضعي ، فان جعل النجاسة على الحيوان الخارج عن محل الابتلاء ببركة أصالة التذكية إذا كان بعض اجزائه داخلا في محل الابتلاء ، مما لا قبح فيه ، إذا قلنا بان التذكية ترد على الحيوان فقط ، والاجزاء تصير ذات تذكية بواسطة عروضها على الحيوان ، ومثله المقام فان جعل النجاسة للإناء الخارج عن محل الابتلاء مع كون ملاقيه داخلا فيه ، ليس بقبيح لان اثر نجاسة الملاقى ( بالفتح ) الخارج عن محل الابتلاء انما هو نجاسة الملاقى ( بالكسر ) الذي داخل فيه ، و ( عليه ) فيجرى أصالة الطهارة في الملاقى ( بالفتح ) بلحاظ اثره الذي داخل في محل الابتلاء أي نجاسة ملاقيه ، فظهر ان عود الملاقى ( بالفتح ) إلى محل الابتلاء وعدم عوده سيان فما فصله بعض الأعاظم من تسليم ما ذكره المحقق الخراساني فيما عاد الملاقى ( بالفتح ) إلى محل الابتلاء ، دون ما لم يعد ، لا يرجع إلى محصل ، لما عرفت من أن خروج الملاقى ( بالفتح ) كلا خروجه لوجود اثره