Skip to main content

الثقات — Page 107

Contributors:

P.107
أن تبلغ ستين فان زادت على الستين واحدة ففيها جذعة إلى أن تبلغ خمسا وسبعين فان زادت واحدة على خمس وسبعون ففيها ابنتا لبون إلى أن تبلغ تسعين فان زادت واحدة على التسعين ففيها حقتان طروقتا الجمل إلى أن تبلغ عشرين ومائة فما زاد على عشرين ومائة ففي كل أربعين بين لبون وفى كل خمسين حقة طروقة الجمل وفى كل ثلاثين باقورة تبيع جذع أو جذعة وفى كل أربعين باقورة بقرة وفى كل أربعين شاة سائمة شاة إلى أن تبلغ عشرين ومائة فإذا زادت على عشرين ومائة ففيها شاتان إلى أن تبلغ مائتين فان زادت واحدة فثلاث إلى أن تبلغ ثلاثمائة فان زادت ففي كل مائة شاة شاة ولا تؤخذ بالصدقة بهرمة ولا عجفاء ولا ذات عوار ولا تيس الغنم ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وما أخذ من الخليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية ففي كل أربعين درهما درهم وليس فيما دون خمس أواق شئ وفى كل أربعين دينارا دينارا وإن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لأهل بيته إنما