أي مؤكدة . ( وكذلك صلاة العيدين و ) صلاة ( الخسوف ) أي خسوف
الشمس والقمر ( و ) صلاة ( الاستسقاء ) أي طلب السقيا ( وصلاة الخوف )
أي حالة التحام الحرب ( سنة واجبة ) أي وجوب السنن المؤكدة ، وآكدها
الوتر ثم العيدان ثم الخسوف ثم الاستسقاء ( أمر الله سبحانه وتعالى بها )
بقوله : * ( وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة ) * ( النساء : 102 ) الآية . فالصلاة في نفسها فريضة
وعلى الهيئة المذكورة سنة ( وهو فعل يستدركون به فضل الجماعة ) أي
يحصلون به السنة . ( والغسل لدخول مكة مستحب . والجمع ) بين المغرب والعشاء
( ليلة المطر ) وفي الطين والظلمة ( تخفيف ) أي رخصة ( وقد فعله الخلفاء
الراشدون ) ، وقد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا وهو القدوة . وإنما استشهد بفعلهم
دون فعله عليه الصلاة والسلام لان فعله يتطرق إليه النسخ دون فعلهم لأنه
لا نسخ بعد وفاته صلى الله عليه وسلم . ( والجمع بعرفة ) بين الظهر والعصر ( وبالمزدلفة )
بين المغرب والعشاء ( سنة واجبة ) أي مؤكدة ( وجمع المسافر ) سفرا
واجبا كسفر الحج الواجب أو مندوبا أو مباحا كحج التطوع والتجارة ( في )
حال ( جد السير رخصة ) وظاهره اشتراط جد السير وهو نص المدونة والذي
الثمر الداني — صفحه 653
پدیدآورندگان: الآبي الأزهري
ص۶۵۳