پرش به محتوای اصلی

الثمر الداني — صفحه 634

پدیدآورندگان:

ص۶۳۴
ذكر كان ذلك ) الثلث الباقي ( بينه وبين إخوته أو من فوقه من عماته ولا يدخل في ذلك ) الثلث الباقي ( من دخل في الثلثين من بنات الابن ) من الطبقة الأولى . ( وميراث الأخت الشقيقة النصف ) لقوله تعالى : * ( إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك ) * ( النساء : 176 ) ( و ) ميراث ( الاثنتين فصاعدا الثلثان ) لقوله تعالى * ( فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك ) * ( النساء : 176 ) ( فإن كانوا إخوة وأخوات شقائق أو لأب ، فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين قلوا أو كثروا ) لقوله تعالى : * ( وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين ) * ( النساء : 176 ) ( والأخوات ) الشقائق والأخت الواحدة ( مع البنات ) راجع للطرفين أعني قوله : الشقائق والأخت . وقوله : مع البنات أو البنت الواحدة أو مع بنت ابن أو بنات ابن ( كالعصبة لهن يرثن ما فضل عنهن ولا يربى لهن ) أي لا يفرض ولا يراد لهن أي للأخوات . وقوله : كالعصبة لهن اللام بمعنى مع ( معهن ) أي مع البنات بل يأخذن ما فضل بالتعصيب