في الأضحى والفطر بق والقرآن المجيد واقتربت الساعة وانشق القمر غير
ذلك فلعله لم يصحب لقراءتهما عمل أهل المدينة . ( ويكبر في ) الركعة ( الا ولى
سبعا قبل القراءة يعد فيها تكبيرة الاحرام و ) يكبر ( في ) الركعة ( الثانية )
بعد القيام ( خمس تكبيرات لا يعد فيها تكبيرة القيام ) ولا يرفع يديه
في شئ من التكبير لا في الأولى ولا في الثانية إلا في تكبيرة الاحرام على
المشهور . وعن مالك استحبابه في كل تكبيرة ويكون التكبير متصلا
بعضه ببعض إلا بقدر تكبيرة المؤتم فيندب له الفصل بقدره . وإذا كبر
الامام في الأولى أكثر من سبع أو في الثانية أكثر من خمس فلا يتبعه
المأموم ولو كان ذلك مذهب الامام ويكبر قبل القراءة ، ولو كان مذهب
الامام التأخير كما دل عليه ظواهر أهل المذهب . وإذا سها الامام عن تكبيرة
صلاة العيد رجع ما لم ينحن للركوع فإذا وضع يديه على ركبتيه فإنه لا يرجع ،
فلو رجع فبعضهم استظهر عدم البطلان واستظهر غيره البطلان معللا
ذلك بأنه رجوع من تلبس في فرض إلى سنة ، وإذا رجع من يسوغ له
الرجوع فإنه يكبر ويعيد القراءة ويسجد بعد السلام على المشهور ومقابله
لا يسجد ، حكاه اللخمي والمازري . وإن وضع يديه على ركبتيه تارك التكبير
سهوا تمادى وسجد قبل السلام ومن جاء بعد أن فرغ الامام من التكبير
ووجده يقرأ كبر على المشهور خلافا لابن وهب قال : لأنه يصير قاضيا في حكم
الامام ورأى صاحب القول المشهور أن ذلك ليس بقضاء لخفة الامر
وكذا إذا أدركه في بعض التكبير فإنه يكبر معه ما أدركه فيه ، ثم يكمل
الثمر الداني — صفحة 248
مساهمون: الآبي الأزهري
ص٢٤٨