تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفسير القرآن المجيد — صفحة 80

مساهمون:

ص٨٠
- على النصف من عدة الحرّة - سواء كانت صغيرة ، أو كبيرة ، دخل بها أو لم يدخل بها ( 1 ) . وإذا مات الرجل عن المرأة أو قتل ، فعليها العدّة أربعة أشهر وعشرا ، قال اللَّه عزّ وجلّ : * ( والَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ ويَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وعَشْراً ) * فأوجب العدّة على المتوفّي عنها زوجها ، سواء كانت كبيرة . أو صغيرة ، أو كانت قد دخل بها قبل الوفاة ، أو لم يدخل بها ( 2 ) . وإن طلَّقها قبل الدخول بها ، وكان قد سمّى لها مهرا حين عقد عليها ، فعليه النصف ممّا سمّاه دون جميعه ، قال اللَّه سبحانه : * ( وإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ ) * . وقال سبحانه في سقوط العدة عنها : يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَما لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَها ( 3 ) . [ انظر : سورة البقرة ، آية 106 ، في ناسخ القرآن ومنسوخه ، من كتاب أوائل المقالات : 140 . ] * ( حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ والصَّلاةِ الْوُسْطى . . . ) * ( البقرة / 238 ) [ انظر : سورة المائدة ، آية 6 ، في أحكام الصلاة ، من المسائل الصاغانية : 48 . ]
هامش
( 1 ) المقنعة : 534 . ( 2 ) المصنفات 9 : أحكام النساء / 47 . ( 3 ) المصنفات 9 : أحكام النساء / 46 .