1616 - حدثنا بذلك هناد حدثنا ابن المبارك عن الأوزاعي . قال
إسحاق بن منصور : قلت لأحمد : إذا أسر الأسير يقتل أو يفادى أجب
إليك ؟ قال : إن قدروا أن يفادوا فليس به بأس ، وإن قتل فما أعلم به
بأسا . قال إسحاق : الاثخان أخب إلى إلا أن يكون معروفا
فأطمع به الكثير .
19 - باب ما جاء في النهى عن قتل النساء والصبيان
1617 - حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر أخبره :
( أن امرأة وجدت في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم مقتولة
فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك ، ونهى عن قتل النساء
والصبيان ) .
وفي الباب عن بريدة ورباح ، ويقال رياح بن الربيع والأسود بن
سريع وابن عباس والصعب بن جثامة .
هذا حديث حسن صحيح . والعمل على هذا عند بعض أهل العلم
من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم كرهوا قتل النساء والولدان .
وهو قول سفيان الثوري والشافعي .
ورخص بعض أهل العلم في البيات وقتل النساء فيهم والولدان . وهو
قول أحمد وإسحاق ، ورخصا في البيات .
1618 - حدثنا نصر بن علي الجهضمي حدثنا سفيان بن عيينة
عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال : أخبرني الصعب
سنن الترمذي — صفحة 66
مساهمون: الترمذي
ص٦٦