2 - باب لا نذر فيما لا يملك ابن آدم
1566 - حدثنا أحمد بن منيع حدثنا إسحاق بن يوسف الأرزق عن
هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير . عن أبي قلابة عن ثابت الضحاك
عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( ليس على العبد نذر فيما لا يملك ) .
وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وعمران بن حصين .
هذا حديث حسن صحيح
3 - باب في كفارة النذر إذا لم يسم
1567 - حدثنا أحمد بن منيع حدثنا أبو بكر بن عياش قال حدثني
محمد مولى المغيرة بن شعبة قال حدثني كعب بن علقمة عن أبي الخير عن عقبة
ابن عامر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( كفارة النذر إذا لم
يسم الكفارة يمين ) .
هذا حديث حسن صحيح غريب .
4 - باب فيمن حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها
1568 - حدثنا محمد بن عبد الأعلى حدثنا المعتمر بن سليمان عن يونس
حدثنا الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة قال : قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم : ( يا عبد الرحمن لا تسأل الامارة فإنها إن أتتك عن مسألة وكلت
إليها ، وإنك إن أتتك من غير مسألة أعنت عليها . وإذا حلفت على يمين
فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير ولتكفر عن يمينك ) .
سنن الترمذي — صفحة 42
مساهمون: الترمذي
ص٤٢