وفي الباب عن جابر وجندب وأنس وعويمر بن أشقر وابن عمر وأبى زيد
الأنصاري . وهذا حديث حسن صحيح . والعمل على هذا عند أهل العلم أن
لا يضحى بالمصر حتى يصلى الامام .
وقد رخص قوم من أهل العمل لأهل القرى في الذبح إذا طلع الفجر .
وهو قول ابن المبارك .
وقد أجمع أهل العلم أن يجزئ الجذع من المعز ، وقالوا إنما يجزئ
الجذع من الضأن .
11 - باب في كراهية أكل الأضحية فوق ثلاثة أيام
1545 - حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر أن النبي
صلى الله عليه وسلم قال : لا يأكل أحدكم من لحم أضحيته فوق ثلاثة أيام
وفي الباب عن عائشة وأنس . وحديث ابن عمر حديث حسن صحيح .
وإنما كان النهى من النبي صلى الله على سلم متقدما ثم رخص بعد ذلك .
12 - باب في الرخصة في أكلها بعد ثلاث
1546 - حدثنا محمد بن بشار ومحمود بن غيلان والحسن بن علي الخلال
قالوا حدثنا أبو عاصم النبيل حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن
بريدة عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( كنت نهيتكم عن
لحوم الأضاحي فوق ثلاث ليتسع ذوو الطول على من طول له ، فكلوا
ما بدا لكم وأطعموا وادخروا ) .
وفي الباب عن ابن مسعود وعائشة ونبيشة وأبى سعيد وقتادة بن النعمان
سنن الترمذي — صفحة 33
مساهمون: الترمذي
ص٣٣