المال ، وهو قول الشافعي ، واحتج بحديث النبي صلى الله عليه وسلم :
( أن الولاء لمن أعتق ) .
2196 - حدثنا قتيبة ، أخبرنا ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن
أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( أيما رجل عاهر
بحرة أو أمة فالولد ولد زنا لا يرث ولا يورث ) .
وقد روى غير ابن لهيعة ، هذا الحديث عن عمرو بن شعيب ، والعمل
على هذا عند أهلي العلم أن ولد الزنا لا يرث من أبيه .
20 - باب من يرث الولاء
2197 - حدثنا قتيبة ، أخبرنا بان لهيعة عن عمرو بن شعيب عن
أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( يرث الولاء
من يرث المال ) . هذا حديث ليس إسناده بالقوى .
2198 - حدثنا هارون أبو موسى المستملي البغدادي ، أخبرنا محمد
ابن حرب ، أخبرنا عمر بن رؤبة التغلبي عن عبد الواحد بن عبد الله بن
بسر النصري عن واثلة بن الأسقع قال : قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم : ( المرأة تحوز ثلاثة مواريث : ( عتيقها ولقيطها وولدها لذي
لا عنت عنه ) .
هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث محمد بن حرب
على هذا الوجه .
آخر الفرائض
سنن الترمذي — صفحة 290
مساهمون: الترمذي
ص٢٩٠