6 - باب في الجذع من الضأن في الأضاحي
1534 - حدثنا يوسف بن عيسى وكيع ، حدثنا وكيع ، حدثنا عثمان بن
واقد عن كدام بن عبد الرحمن عن أبي كباش قال : جلبت غنما جذعا
إلى المدينة فكسدت على ، فلقيت أبا هريرة ، فسألته ، فقال : سمعت رسول الله
صلى الله عليه وسلم يقول : ( نعم أو نعمت الأضحية الجذع من الضمان ) ،
قال فانتهبه الناس .
وفي الباب عن ابن عباس وأم بلال بنت هلال عن أبيها وجابر وعقبة
ابن عامر ورجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم . وحديث أبي هريرة
حديث غريب ، وقد روى هذا عن أبي هريرة موقوفا . والعمل على هذا عند
أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم : أن الجذع من الضأن
يجزئ في الأضحية .
1535 - حدثنا قتيبة ، حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي
الخير عن عقبة بن عامر : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما
يقسمها في أصحابه ضحايا فبقي عتود أو جدي فذكرت ذلك لرسول الله صلى
الله عليه وسلم فقال : ضح به أنت ) قال الجذع يكون ابن سبعة أو ستة أشهر .
هذا حديث حسن صحيح . وقد روى من غير هذا الوجه عن عقبة بن
عامر أنه قال : قسم النبي صلى الله عليه وسلم الضحايا فبقيت جذعة ( فسألت
النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ضح بها أنت ) .
1536 - حدثنا بذلك محمد بن بشار ، حدثنا بزيد بن هارون
سنن الترمذي — صفحة 29
مساهمون: الترمذي
ص٢٩