النبي صلى الله عليه وسلم فورث بعضهم الخال والخالة والعمة : وإلى هذا
الحديث ذهب أكثر أهل العلم في توريث ذوي الأرحام ، وأما زيد
ابن ثابت فلم يورثهم وجعل الميراث في بيت المال .
13 - باب ما جاء في الذي يموت وليس له وارث
2187 - حدثنا بندار ، حدثنا يزيد بن هارون ، أخبرنا سفيان
عن عبد الرحمن بن الأصبهاني ، عن مجاهد بن وردان ، عن عروة
عن عائشة ( أن مولى للنبي صلى الله عليه وسلم وقع من عذق نخلة فمات ،
فقال النبي صلى الله عليه وسلم : انظروا هل له من وارث ؟ قالوا : لا . قال :
فادفعوه إلى بعض أهل القرية ) وفي الباب عن بريدة . هذا حديث حسن .
14 - باب
2188 - حدثنا ابن أبي عمر ، حدثنا سفيان ، عن عمرو بن دينار ،
عن عوسجة عن ابن عباس : ( أن رجلا مات على عهد رسول الله صلى الله
عليه وسلم ، ولم يدع وارثا إلا عبدا هو أعتقه ، فأعطاه النبي صلى الله
عليه وسلم ميراثه ) .
هذا حديث حسن . والعمل عند أهل العلم في هذا الباب إذا مات رجل
ولم يترك عصبة أن ميراثه ، يجعل في بيت مال المسلمين .
15 - باب ما جاء في إبطال الميراث بن المسلم والكافر
2189 - حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وغير واحد قالوا :
أخبرنا سفيان ، عن الزهري ، وحدثنا علي بن حجر ، أخبرنا هشيم ، عن
سنن الترمذي — صفحة 286
مساهمون: الترمذي
ص٢٨٦