انطلق إلى عبد الله فاسأله فإنه سيتابعنا ، فأتى عبد الله فذكر له ذلك
وأخبره بما قالا . قال عبد الله : قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين ، ولكني
أقضى فيها كما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم للابنة النصف ولابنة
الابن السدس تكملة الثلثين ، وللأخت ما بقي ) .
هذا حديث حسن صحيح . وأبو قيس الأودي اسمه عبد الرحمن بن
ثروان كوفي .
وقد رواه أيضا شعبة عن أبي قيس .
5 - باب ما جاء في ميراث الإخوة من الأب والام
2174 - حدثنا بندار ، أخبرنا يزيد بن هارون ، أخبرنا سفيان عن أبي
إسحاق عن الحارث عن علي أنه قال : ( إنكم تقرأون هذه الآية :
( من بعد وصية توصون بها أو دين ) وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قضى بالدين قبل الوصية ، وأن أعيان بنى الام يتوارثون دون بنى العلات
الرجل يرث أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه ) .
2175 - حدثنا بندار ، أخبرنا يزيد بن هارون ، أخبرنا زكريا
ابن أبي زائدة ، عن أبي إسحاق عن الحارث ، عن علي عن النبي صلى الله
عليه وسلم مثله .
2176 - حدثنا ابن أبي عمر ، أخبرنا سفيان أخبرنا أبو إسحاق عن
الحارث عن علي قال : ( قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أعيان بنى
الام يتوارثون دون بنى العلات ) . هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث
سنن الترمذي — صفحة 281
مساهمون: الترمذي
ص٢٨١