4 - باب ما جاء في نبيذ الجر
1929 - حدثنا أحمد بن منيع حدثنا ابن علية ويزيد بن هارون
قالا حدثنا سليمان التيمي عن طاوس أن ( رجلا أتى ابن عمر فقال : نهى
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ، نبيذ الجر ؟ فقال : نعم ، فقال طاوس :
والله إني سمعته منه ) .
وفي الباب عن ابن أبي أوفى وأبى سعيد وسويد وعائشة وابن الزبير
وابن عباس .
هذا حديث حسن صحيح .
5 - باب ما جاء في كراهية أن ينبذ في الدلاء والنقير والحننم
1930 - حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى حدثنا أبو داود الطيالسي
حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت زاذان يقول : ( سألت ابن عمر
عن ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأوعية وأخبرناه بلغتكم
وفسره لنا بلغتنا . قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحنتمة
وهي الجرة ، ونهى عن الدباء وهي القرعة ، ونهى عن النقير وهي أصل
النخل ينقر نقرا أو ينسج نسجا ، ونهى عن المزفت والمقير ، وأمر أن
ينتبذ في الأسقية ) .
وفي الباب عن عمرو على وابن عباس وأبى سعيد وأبي هريرة
عبد الرحمن بن يعمر وسمرة وأنس وعائشة وعمران بن حصين وعائذ
ابن عمرو والحكم الغفاري وميمونة .
سنن الترمذي — صفحة 195
مساهمون: الترمذي
ص١٩٥