Skip to main content

كتاب الطهارة ( ط . ق ) — Page 510

Contributors:

P.510
التضيق ولو سلم ظهورها في إرادة الفضل على النفقة اللائقة فلا بدان يحمل على ما ذكرنا لأنها لا تقاوم العمومات الكثيرة المانعة عن اعطاء الغنى نعم لو نبي على أن وجوب الانفاق لا يرفع الفقر كما سبق عن جماعة جاز له الاخذ التوسعة ففي استثناء الزوجة من جواز الاخذ التوسعة من المنفق وغيره لأنها تطلب النفقة بعوض بضعها ثم لو كانت الزوجة ناشزة فالظ انها كالمطيعة وظاهر المحقق في المعتبر الاجماع على عدم الفرق بينهما ووجهه واضح لتمكنها من النفقة بالرجوع إلى الطاعة والمنقطعة المشروط لها النفقة بحكم الدائمة كما أن الدائمة المنقطعة المسقطة لوجوب النفقة بناء على جوازه كالمنقطعة واما المملوك فصرح جماعة بعدم جواز اعطائه ولعلله في المعتبر بعدم الملك وبأنه غنى بمولاه واقتصر في البيان على عدم الملك قال ولو قلنا بملكه فهو في حكم ملك السيد وظاهر من ذكره هنا في واجبي النفقة ان المانع وجوب الانفاق وهو الظ من ذكره في اخبار المنع عن اعطاء واجبي النفقة معللة بأنه يجبر على نفقتهم والتحقيق انه لو اتفق المولى على عبده النفقة اللائقة فلا يجوز له اخذ الزكاة من مولاه ولا من غيره وان عجز المولى عنها جاز له الاخذ مطلقا إما الأول فلصدق الغنى عليه على ما عرفت في غيره كما اعترف به الشهيدان والفاضلان فما تقدم في أول المسألة واما الثاني فلصدق الفقير عليه ولا مانع منه الا كونه غير مالك أو في حكم غير المالك أو ان أداء المولى زكاته إليه لا يسمى إيتاء ولذا لو تبين كون المدفوع إليه عبدا لدافع لم يجز كما صرح به غير واحد مع اعترافهم بالاجزاء لو تبين اختلال الشروط الأخر أو ورود الاخبار بان العبد لا يعطى الزكاة ولو كان له الف الف ولا يعطى منها لو احتاج كما تقدم في اشتراط الحرية في المزكى وشئ من ذلك لا يصلح للمنع إما الأول فلانه انما يمنع إذا ثبت ان حكم حصة الفقراء تمليكهم إياها كما قد يترائى من ظاهر اللام في الآية ومن أمثال قوله ( ع ) فإذا وصلت إلى الفقر فهي بمنزلة الفقر يصنع بها ما شاء وهو ممنوع فان اللام للاستحقاق ومثل الرواية وارد مورد الغالب من كون الدفع على وجه التمليك كما لا يخفى فح يجوز صرف الزكاة إلى العبد بان يقدم إليه طعام يأكله كما ذكرنا في اعطاء الطفل نعم لو أريد تسليمه بحيث يخرج عن ملك المزكى قبل اتلاف العبد له اعتبر اذن السيد فيملكه هو أو العبد على الخلاف في مالكيته فإن كان السيد فقيرا جاز له الاخذ من العبد وإن كان غنيا ممتنعا عن الانفاق حرم عليه الاخذ الا مع الا بدال ولو عصى فاخذه فهو ملكه وهل يعتبر ح اذنه للاخذ حتى يقع التسليم بدونه غير مخرج للمدفوع عن ملك الدافع وجهان أقويهما ذلك فيصرف في العبد وان لم يكن عبرة بتسليمه كالطفل المصروف فيه الزكاة واما الثاني فلمنع صدق الايتاء والاعطاء بعد عدم اعتبار التملك في حصة الفقراء واما ذكروه عن انه لو تبين المدفوع إليه عبدا الدافع والتصرف لم يجزء فالظ اختصاصه بغير صورة صرف الزكاة إليه باطعامه الطعام من باب الزكاة فإنه يصدق على ذلك صرف الزكاة ولا نسلم اعتبار الخروج عن الملك بالتسليم في الزكاة مع أن هذا الوجه لو تم كان مانعا عن اخذ زكاة المولى لاغير وبه يدفع التمسك في المنع عن اخذ الزكاة المولى بالأخبار الواردة في حرمان واجب النفقة لو سلم كون المنع فيها تعبدا لا من جهة حصول الغنى كما يشعر به التعليل بأنه يجبر على نفقتهم واما الأخبار المتقدمة في اشتراط الحرية في المزكى من أن العبد لا يزكى مع الغناء ولا يعطى الزكاة مع الاحتياج فالظ ان المراد احتياج العبد في مقابل غناء المسبب عن كون طائفة من المال في يده مع اذن المولى له في التصرف فيها كيف شاء ومن المعلوم ان هذا الاحتياج لا يحل اخذ الزكاة كما أن ذلك الغناء لا يوجب دفعها بل العبرة في استحقاق الزكاة احتياج مولاه وامتناع مولاه الموجبين لا تصافه بالفقر الحقيقي الموجب لاستحقاق الزكاة وكيف كان فجواز اعطاء العبد الفقير من سهم الفقراء لا يخلو من قوة كما صرح به في حاشيتي الارشاد والشرائع واختاره في المناهل والأحوط ان لا يعطى من سهم سبيل الله وأحوط منه عدم اعطائه مطلقا ثم إنه لا فرق فيما ذكرنا بين وجوب الانفاق بالأصالة وبين الوجوب بنذر وشبهه لعموم التعليل المتقدم وصدق الغناء معه سيما إذا قلنا بان المنذور له يملك على الناذر ذلك ويستقر في ذمته بمجرد الندب ومنه يعلم وضوح جهة المنع فيما إذا وجب بشرط في ضمن عقد لازم
مسألة لا اشكال في تحريم زكاة غير الهاشمي على الهاشمي وعن جماعة دعوى اجماع المسلمين عليه وعن المنتهى وشرح المفاتيح دعوى تواتر الاخبار به وهل تحرم على نبي عبد المطلب اخى هاشم المشهور لا للأصل والعمومات بل عن الخلاف دعوى الاجماع عليه وظ تخصيص بني هاشم في مورد الحكم بالتحريم خلافا للمحكى عن الإسكافي والمفيد لرواية زرارة الموثقة عن أبي عبد الله ( ع ) قال لو كان عدل ما احتاج هاشمي ولا مطلبي ان الله جعل لهم في كتابه ما كان فيه سقيهم ان الرجل إذا لم يجد شيئا حلت له الميتة والصدقة لا تحل لا حد منهم الا ان يجد شيئا ويكون ممن تحل الميتة وللنبوي انا وبني المطلب لم نفرق في جاهلية ولا اسلام ونحن وهم شئ واحد ولأنهم قرابة النبي صلى الله عليه وآله فيدخلون في ذوي القربى المستحقين للخمس فيحرم عليه الزكاة ويمكن حمل المطلبي على كون نسبته إلى عبد المطلب كما يق منافى في عبد مناف ويكون عطفه على الهاشمي تفسيريا مثل قوله تع لا ترى فيه عوجا ولا أمتا وفائدته التصريح ويمكن ان يكون الوجه في الملازمة بين دفع الناس الخمس وبين حصول التوسعة للمطلبين ان توسعة الهاشميين مستلزم لتوسعتهم لكمال اختلاطهم معهم لا لأجل استحقاقهم بأنفسهم للخمس والا نسب في الجواب منع مقاومته للعمومات الكثيرة وما يستفاد من تخصيص بني هاشم بالذكر في الاخبار المعتضدة بالشهرة وحكاية الاجماع ويؤيد ما ذكرنا بل يدل عليه قول الكاظم ( ع ) المرسلة الطويلة لحماد بن عيسى وهؤلاء الذين جعل الله لهم الخمس هم قرابة النبي صلى الله عليه وآله الذين ذكرهم الله تع فقال وانذر عشيرتك الأقربين وهم بنو عبد المطلب أنفسهم الذكر منهم والأنثى ليس فيهم من بنونات قريش ولا من العرب أحد وفيها ( ايض‍ ) ما كنا أمه من بني هاشم وأبوه من سائر قريش فان الصدقة تحل له واما النبوي صلى الله عليه وآله فضعيف بلا جابر واما ذوي القربى فهو الإمام ( ع ) كما سيجئ في الخمس والا فمطلق