Skip to main content

التبيان في تفسير القرآن — Page 128

Contributors:

P.128
كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصى بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ) ( 11 ) - آية بلا خلاف - . القراءة والحجة : قرأ ابن عامر ، وابن كثير ، وأبو بكر ، عن عاصم : يوصى - بفتح الصاد - الباقون بكسرها ، وهو الأقوى ، لقوله : " مما ترك إن كان له ولد " فتقدم ذكر الميت ، وذكر المفروض مما ترك ( 1 ) ، ومن فتحها فلانه ليس لميت معين ، وإنما هو شائع في الجميع . سبب النزول والقصة : وقيل في سبب نزول هذه الآية قولان : أحدهما - قال السدي ، وابن عباس : إن سبب نزولها ، أن القوم لم يكونوا يورثون النساء والبنات والبنين الصغار ، ولم يورثوا إلا من قاتل وطاعن ، فأنزل الله الآية ، وأعلمهم كيفية الميراث . وقال عطاء ، عن ابن عباس ، وابن جريج ، عن مجاهد ، عن ابن عباس ، إنهم كانوا يورثون الولد ، وللوالدين الوصية ، فنسخ الله ذلك . وقال محمد بن المنكدر ، عن جابر ، قال : كنت عليلا مدنفا ، فعاده النبي صلى الله عليه وآله ، ونضح الماء على وجهه فأفاق ، وقال : يا رسول الله ، كيف أعمل
Footnote
( 1 ) في المطبوعة ( ما ترك )