Skip to main content

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — Page 429

Contributors:

P.429
وقوله عليه السلام : " عليه الخمس بعد مؤونته ومؤونة عياله وبعد خراج السلطان " ( 1 ) .
مسألة 320 : ولا يجب في الفوائد من الأرباح والمكاسب على الفور ، بل ، يتربص إلى تمام السنة ، ويخرج خمس الفاضل ، لعدم دليل الفورية ، مع أصالة براءة الذمة . ولأن تحقيق قدر المؤونة إنما يثبت بعد المدة ، لجواز تجديد ما لم يكن كتزويج بنت وعمارة منزل وغيرهما من المتجددات . ولا يراعى الحول في غيره ، ولا فيه إلا على سبيل الرفق بالمكتسب .
ولا يجب النصاب في الغنائم في دار الحرب ، ولا في الممتزج بالحرام ، ولا أرض الذمي ، للعموم السالم عن المخصص .
Footnote
( 1 ) التهذيب 4 : 123 / 354 ، الإستبصار 2 : 55 - 56 / 183 .