السجود لاختلاف الفرضين .
ج - لو نسي أربع سجدات من أربع ركعات قضاهن أولا ورتب في
القضاء ثم يسجد بعد قضاء الجميع ثمان سجدات للسهو . وهل له التفريق
بينها بالجبران ؟ إشكال .
د - لو كان السهو لزيادة ونقصان كالكلام ونسيان سجدة فإنه يبدأ بقضاء
السجدة . وهل يجب تقديم جبرانها على جبران الزيادة وإن تأخرت عن
الزيادة ؟ إشكال ينشأ من أنها كالتتمة للسجدة المنسية التي هي من صلب
الصلاة ، ومن أصالة البراءة وعدم الترتيب .
مسألة 370 : لو صلى المغرب أربعا سهوا قال الشيخ : أعاد ( 1 ) ، وأطلق ،
والوجه التفصيل وهو أنه إن كان قد جلس عقيب الثالثة بقدر التشهد أجزأه
وقعد وتشهد وسلم وسجد سجدتي السهو وإلا أعاد .
وقال الأوزاعي ، وقتادة : يضيف إليها أخرى ويسجد للسهو لأنه إذا لم
يضف صارت شفعا ( 2 ) ، وقال باقي الجمهور : يسجد للسهو ( 3 ) وأطلقوا لأنه
عليه السلام صلى الظهر خمسا فلما قيل له سجد للسهو ولم يضف أخرى
لتصير شفعا ( 4 ) . وقد بينا امتناع السهو على النبي صلى الله عليه وآله .
مسألة 371 : لو ذكر بعد الاحتياط النقصان لم يلتفت مطلقا سواء كان
في الوقت أو بعده لأنه فعل المأمور به فيخرج عن العهدة .
ولو ذكر قبله أكمل الصلاة وسجد للسهو ما لم يحدث لأنه ساه في فعله
فلا يبطل صلاته إلا مع الحدث .
هامش
( 1 ) الخلاف 1 : 466 مسألة 211 .
( 2 ) المجموع 4 : 163 ، المغني 1 : 721 ، الشرح الكبير 1 : 702 .
( 3 ) المجموع 4 : 163 ، المغني 1 : 720 .
( 4 ) صحيح مسلم 1 : 401 / 91 ، سنن ابن ماجة 1 : 380 / 1205 ، سنن النسائي 3 :
31 ، سنن الترمذي 2 : 248 / 392 ، سنن أبي داود 1 : 268 / 1019 .