سهو " ( 1 ) .
د - عند القائلين بأن السجود في الصلاة فإنه يقع آخرها قبل التسليم فلو
سجد على أن المحل آخر صلاته فتبين البقية أمر بإعادة السجود - وبه قال
الشافعي - ويحتمل إعادة الصلاة لزيادة ركن .
فلو سها الإمام في صلاة الجمعة فتشهد وسجد فأطال ثم رفع رأسه
فظهر خروج وقت الجمعة أتم صلاته جمعة عندنا ، لأنها تدرك بإدراك ركعة .
وقال الشافعي : يتمم صلاته ظهرا ، ويؤمر بإعادة السجود آخر
الصلاة ( 2 ) .
أما المسافر إذا فرغ من التشهد فسجد فاتصلت السفينة ( 3 ) بدار إقامته ،
أو نوى المقام فإنه يلزمه إتمام الصلاة وإعادة السجود آخر الصلاة .
مسألة 366 : يجب في سجدتي السهو النية لأنها عبادة ، والسجود على
الأعضاء السبعة ، والطمأنينة فيهما وفي الرفع لأنه المتبادر في عرف الشرع ،
والجلوس بينهما مطمئنا لأن التعدد في صلب الصلاة لا يحصل بدونه فكذا
هنا . أما التشهد فأوجبه علماؤنا لقول الصادق عليه السلام : " إذا لم تدر
أربعا صليت أم خمسا ، أم نقصت ، أم زدت فتشهد وسلم واسجد سجدتين
بغير ركوع ولا قراءة فتشهد فيهما تشهدا خفيفا " ( 4 ) .
ويسلم عقيبه لقول الصادق عليه السلام : " فاسجد سجدتي السهو بعد
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 358 / 5 ، الفقيه 1 : 231 / 1028 ، التهذيب 3 : 54 / 187 .
( 2 ) المجموع 4 : 141 ، الوجيز 1 ، 52 ، فتح العزيز 4 : 173 ، مغني المحتاج 1 : 214 ،
السراج الوهاج : 61 .
( 3 ) في نسخة ( م ) : البقية .
( 4 ) الفقيه 1 : 230 / 1019 ، التهذيب 2 : 196 / 772 ، الإستبصار 1 : 380 / 1441 .