پرش به محتوای اصلی

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحه 304

پدیدآورندگان:

ص۳۰۴
قبل انقضاء الخيار بمثابة ما لو اقترنت بالعقد في إفساده . وإن حط جميع الثمن ، كان كما لو باع بغير ثمن ( 1 ) . وقد قلنا ما عندنا في ذلك . وقد بقي من المناهي ما يذكر في مظانه ، كالمحاقلة والمزابنة ، ويذكران في بيع الثمار ، لتعلقهما بها ، وغير ذلك من المناهي المحرمة والمكروهة يذكر إن شاء الله تعالى في لواحق البيع .
پاورقی
( 1 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 125 - 126 ، روضة الطالبين 3 : 78 ، المجموع 9 : 374 - 375 .