Skip to main content

تذكرة الفقهاء ( ط . ق ) — Page 640

Contributors:

P.640
أربع حراير بالعقد الدايم ويجوز ان يجمع بين أربع حراير بالدايم ومهما شاء من النكاح المنقطع وملك اليمين فان عقد الرجل على امرأة حرة في عقد وعلى اثنتين حرتين في عقد وعلى ثلاث حراير في عقد ولم يعلم السابق من العقود الثلاثة فان أبطلنا عقد ما زاد على أربع في الجمع صح النكاح الواحدة قطعا لأنها ان سبقت فظاهر وان توسطت كانت إما ثالثه أو رابعة وان تأخرت عنها فأسبق عقد الثلاث بطل عقد الاثنتين لزيادتهما على الأربع فصح عقد الثالثة لأنها رابعة وان سبق عقد الاثنتين بطل عقد الثلاث فصح عقد الواحدة لأنها يكون ثالثة فعلى كل تقدير يصح نكاح الواحدة واما البواقي فقال ابن الحداد الشافعية لا يثبت نكاحهن لان كل واحدة من عقدتي الاثنتين والثلاث يحتمل ان يكون بعد العقدة الأخرى فتبطل فإذا وقع الشك والأصل العدم وقال بعض الشافعية هذا غلط من ابن الحداد بل يصح مع نكاح الواحدة إحدى العقدتين إما الاثنتين أو الثلاث لأنه ان سبق نكاح الاثنتين على الثلث صح سواء كان قبل الواحدة أو بعدها وان سبق نكاح الثلث فكذلك لكن لا نعرف ان الصحيح هذا أم ذاك فتوقف الامر ونسأل الزوج فان ادعى سبق نكاح الاثنتين وصدقناه صح نكاحها مع الواحدة وان ادعى سبق نكاح الثلث وصدقته فكذلك وان قال الزوج لا أدرى أو لم يبين فلهن طلب الفسخ فان رضين بالصبر لم ينفسخ وعلى الزوج نفقه جميعهن في مدة التوقف والوجه عندي استعمال القرعة ولو مات قبل البيان اعتدت من لم يدخل بها عدة الوفاة ومن دخل بها أقصى الأجلين من عدة الوفاة أو الأقراء لاحتمال ان يكون منكوحة توفى عنها زوجها وموطوءة بالشبهة لتحصيل اليقين ويدفع إلى الواحدة ربع ميراث النسوة من الربع أو الثمن لان غاية الممكن صحة نكاح الثلث فلا يستحق الا الربع الذي أخذت ويحتمل ان يكون الصحيح نكاح الاثنتين فتستحق الثلث من نصيب النسوة فيوقفوا الزايد على الربع وهو نصف سدس بنى الواحدة والثلاث لا شئ للاثنتين والثلث لا حق للواحدة فيه فان أردت الصلح فالصلح يثبت في نصف السدس بين الواحدة والثلث ولا حاجة إلى رضي الاثنتين وفي الثلثين بين الاثنتين والثلث لا حاجة إلى رضي الواحدة فيه وقال أبو حنيفة ميراث النساء بينهن على أربعة وعشرين سهما سبعة للتي تزوجها وحدها والباقي نصفه للاثنتين ونفه للثلاث لان الفريقين في الاستحقاق على السواء لأنه يستحق في حال ولا يستحق في حال فصار كما لو لم يكن معهن واحدة ثم يخرج أصل المسألة على أربعة وعشرين لان نكاح الواحدة صحيح على كل حال تقدم أو توسط أو تأخر ونكاح أحد الفريقين لا يجوز وهو المتأخر فان صح مع الاثنتين فلها الثلث من الميراث وان صح مع الثلاث فلها الربع فيحتاج إلى حساب له ثلث وربع أقله اثنا عشر لها الثلث في حال وهو أربعة والربع في حال وهو ثلثه فالثلث ثابت بيقين والربع يجب في حال ولا يجب في حال فينتصف ويحتاج إلى ضرب فيصير أربعة وعشرين لها الثلث في حال ثمانية والربع في حال ستة فستة ثابته بيقين وسهمان يثبتان في حال ويسقطان في حال ويثبت أحدهما ويضم إلى ستة فيصير سبعة والباقي على ما ذكرنا وقال أبو يوسف ومحمد ثمانية أسهم من الباقي وهو سبعة عشر للاثنتين وتسعة أسهم للثالث على اختلاف تخرجها إما أبو يوسف فإنه يعتبر المنازعة فيقول منازعه للاثنتين في السهم السابع عشر لأنهما لا يدعيان الا ثلثي الميراث والسهم السابع عشر سهم الثلاث لأنهن يدعيان ذلك باعتبار ثلثه أرباع الميراث بقي ستة عشر سهما استوت منازعة الفريقين في ذلك فيكون بينهما نصفين واما محمد فيعتبر الأحوال فيقول ان صح نكاح الاثنتين فلها ثلثا الميراث ستة عشر وان لم يصح فلا شئ فلهما نصف ذلك وهو ثمانية والثلث ان صح نكاحهن فلهن ثلثه أرباع الميراث وهي ثمانية عشر سهما سهما لان الواحدة ترث معهن وان لم يصح فلا شئ لهن فيكون لهن نصف ذلك وهو تسعة فاتفق الجواب واختلف التخريج هذا حكم الميراث واما المهر فقالت الشافعية للمفردة مسماها لان نكاحها ثابت واما البواقي فان دخل بهن جميعا قابلنا المسمى لاحد الفريقين ومهر المثل للاخر فالمسمى للفرقة الأخرى ومهر المثل للأولى واخذنا أكثر العددين من التكره ودفعنا كل واحدة منهن الأقل من المسمى ومهر المثل ووقفنا الباقي كما نقول سمى لكل واحدة مائة ومهر مثل كل واحدة خمسون فالمسمى للثلث ومهر مثل الاثنتين أربعمائة وهي أكثر من المسمى للاثنتين ومهر المثل فنأخذ أربع مائة وندفع منها إلى كل واحدة خمسين ويقف الباقي وهو مائة وخمسون منها مائة بين الخمس وخمسون بين الثلث والورثة فان ظهر صحة نكاح الاثنتين فالمائة لهما والخمسون للورثة وان ظهر صحة نكاح الثلاث فلهن المائة والخمسون فإن لم يدخل بواحدة منهن فنأخذ من التركة أكثر المسميين ولا ندفع في الحال شيئا إلى واحدة منهن والأكثر في المال المذكور ما سمى للثلث فنأخذه ونقف منه مأتين الثلاث والاثنتين ومائة بين الثلث والورثة وان دخل بإحدى الفريقين أخذنا بالأكثر من مسمى المدخول بهن وحده ومن مهر مثلهن مع مسمى اللواتي لم يدخل بهن ويدفع إلى اللواتي دخل بهن الأقل من المسمى ومهر المثل ففي المثال المذكور ان دخل بالاثنتين فمهر مثلهما مع مسمى الثلث أربعمائة وذلك أكثر من مسمى الاثنتين فنأخذ أربعمائة وندفع منها إلى كل واحدة من الاثنتين خمسين وتقف مائة بينهما وبين الثلث ومأتين بين الثلث وبين الورثة فان ظهر صحة نكاح الاثنتين دفعنا إليهما المائة والبواقي للورثة وان ظهر صحة نكاح الثلاث دفعناها مع المأتين إليهن وان دخل بالثلاث فمهر مثلهن مع المسمى للاثنتين ثلاثمأة وخمسون وذلك من المسمى للثلاث فنأخذ ثلاثمائة وخمسين وندفع منها إلى كل واحدة من الثلاث خمسين وتقف الباقي وهو مائتان منها مائة وخمسون بين الاثنتين والثلاث والباقي بين الاثنتين والورثة ان ظهر صحت نكاح الثلث دفعنا إليهم مائة وخمسين والباقي للورثة وان ظهره صحت نكاح الاثنتين دفعنا إليهما المائتين وإن كانت المسألة بحالها ونكح أربعا أخرى في عقدة الرابعة وجهلنا الترتيب لم يحكم بحصة نكاح الواحدة لجواز وقوعه بعد الأربع فان مات قبل البيان وقفنا الربع أو الثمن ولم ندفع شيئا منه إلى واحدة منهن واما المهر فان دخل بهن جميعا أخذنا لكل واحدة منهن الأكثر من مسماها ومهر مثلها ودفعتنا إليها الأقل منهما ووقفنا الباقي بينهما وبين الورثة فإن لم يدخل بواحدة منهن فيحتمل ان يكون الصحيح نكاح الأربع ويحتلم ان يكون كاح الواحدة مع الثلاث أو مع الاثنتي فتنظر إلى مهر الأربع وحده والى مهر الواحدة مع ثلاث مع الاثنتين فيؤخذ أكثر المقادير الثلاثة ويوقف وان دخل ببعض دون البعض فيؤخذ لمن دخل بها أكثر من مهرها ويدفع إليها أقلهما ويوقف الباقي بينها وبين الورثة ولمن لم يدخل بها مهرها المسمى ويوقف بينهما وبين الورثة مسألة يجوز للرجل الحران يطأ بملك اليمين ما شاء من غير حصر ولا شرط اجماعا واما بالعقد الدايم فللشيخ ( ره ) قولان في أنه يجوز للحر ان يعقد عقد الدايم على الأمة لا قال في النهاية انه مكروه مع وجود الطول وهو القدرة على المهر وليس محرما فان عقد على الأمة معذ تمكنه من العقد على الحرة كان العقد ماضيا وبه قال أبو حنيفة بشرط ان لا يكون عنده حرة فإن كان عنده حرة لم يجز له العقد على الأمة وان لم يكن تحته حرة جاز له العقد على الأمة سواء وجد الطول وخاف العنت أولا لعموم قوله تعالى ولا مسة مؤمنة خير من مشتركة ولما رواه أبى بكير عن بعض أصحابنا عن الصادق ( ع ) لا ينبغي ان يتزوج الرجل الحر المملوكة اليوم انما كان ذلك حيث قال الله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا والطول المهر ومهر الحرة اليوم مثل مهر الأمة وأقل ولفظة لا ينبغي تستعمل للكراهة دون التحريم وباقي الحديث يدل على الجواز أيضا وللأصل ولعموم قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء ولان القدرة على النكاح لا تمنع نكاح اخر بل وجود النكاح كنكاح الأخت والخامسة هذه حجة أبي حنيفة وقال الثوري إذا خاف العنت جاز له العقد على الأمة وإن كان واحدا للطول وقال الشيخ رحمه الله في الخلاف لا يجوز للحر المسلم تزويج الأمة الا بثلث شرائط أن تكون مسألة