Skip to main content

تذكرة الفقهاء ( ط . ق ) — Page 559

Contributors:

P.559
الميت فالق منه للخال وصيه وألق ثلثه الا نصيبين والا ربع وصية للعم وذلك وصيتان وثلثان وربع الفاضل خمس وصايا وثلث وربع وصية وستة أنصباء يعدل تسعة أنصباء فالق المشترك وابسط ما يبقى انصاف أسداس وحول يكون النصيب سبعة وستين والوصية ستة وثلاثين فهي للخال ووصية العلم مائة وخمسة والميراث ستمائة وثلاثة وجميع المال سبعمائة وأربعة وأربعين مسألة لمز خلف ثلاث بنين وبنتا وأوصى لزيد بمثل نصيب البنت الا ثلث ما أوصى لعمرو بمثل نصيب أحد البنين والا ربع ما أوصي لزيد جعلنا وصية زيد عددا له ربع وليكن أربعة دنانير ووصية عمر وعددا له ثلث ليكن ثلثه دراهم ونعم انا إذا أخذنا ثلث وصيته وعمر وضمناه إلى وصية ميد بلغ أربعة دنانير ودرهمان وذلك مثل نصيب البنت فنصيب كل ابن ضعفه وهو ثمانية دنانير ودرهمان وإذا أسقطنا من ذلك ربع وصية زيد وهو دينار بقس سبعة دنانير ودرهمان وهي وصية عمرو يقابل بها الدراهم التي جعلنا ها وصية أولا فنسقط درهمين بمثلا تبقى سبعة دنانير في مقابلة درهم واحد والدينار واحد والدرهم سبع كانت وصية زيد أربعة دنانير فهي اذن أربعة وكانت وصية عمر وثلثه دراهم فهي اذن أحد وعشرون ونصيب البنت أربعة دنانير ودرهم فهي اذن أحد عشر ونصيب كل ابن اثنان وعشرون فما اخذه زيد مثل نصيب البنت الا ثلث وصية عمر وما اخذه عمر ومثل نصيب ابن الأربع وصية زيد مسألة لو خلف زوجة وأبوين وابنا وأوصى لزيد بتكملة ثلث ماله بنصيب أحد لأبوين ولعمر وبتكملة ربع ما يبقى ممن ماله بنصيب الأخر جعلنا الوصيتين شيئا واحد فيكون المال شيئا وسهام الورثة وهي أربعة وعشرون نأخذ ثلثها وهو ثلثه شئ وثمانية أسهم فنسقط منه نصيب أحد الأبوين وهوا ربعة يبقى أربعة وثلث الشئ فهو وصيه زيد نسقطها من المال يبقى عشرون وثلثان نأخذ ربعه وهو خمسة وسدس شئ نسقط منه نصيب أحد الأبوين يبقى سهمه وسدس شئ فهو وصية عمر ونجمع بين الوصيتين يبلغ خمسة ونصف شئ وذلك يعدل الشئ الذي سجلناه أولا مجموع الوصيتين يسقط نصف شئ يبقى خمسة في معادلة نصف شئ فالشئ عشرة تزيدها على سهام الورثة تبلغ أربعة وثلثين وكان لزيد أربعة وثلث شئ فهي سبعة وثلث فهي مع نصيب أحد الأبوين ثلث جميع المال وكان لعمر وسهم وسدس شئ فهي سهمان وثلثان وذلك مع نصيب أحد الأبوين ربع الباقي من المال بعد وصية زيد تبقى بعد العشرة أربعة وعشرون للورثة ولو كانت المسألة بحالها وأوصى لثالث بتكملة نصف ما يبقى بعد الوصيتين الأوليتين بنصيب الزوجة جعلنا مجموع الوصايا شيئا ونسقط من المال وصيتين زيد وعمر وكما بينا يبقى تسعه عشر ونصف شئ نأخذ نصفها وهو تسع هو نصف سهم وربع شئ نسقط نمه نصيب الزوجة وهو ثلثه يبقى ستة ونف هم وربع شئ فهي وصيه الثلثا تضمها إلى الوصيتين الأولتين تبلغ اخر عر سهما ونصف سهم وثلثه أرباع شئ وهو يعدل الشئ الذي جعلنا هو جموع الوصايا نسقط ثلثه أرباع شئ ثلثه أرباع شئ يبقى ربع شئ في معدلة أحد عشر سهما نصف سهم فالشئ الكامل يعدل ستة وأربعين نزيدها على سهام الورثة تبلغ سبعين كان لزيد أربعة وثلث شئ فله تسعة وعشر وثلث وهي مع نصيب أحد الابنين ثلث جميع ألما وكان لعمر وسهم وسدس شئ فله ثمانية وثلثين وهي مع نصي بأحد الأبوين وربع الباقي بعد وصية زيد كان للثالث ستة ونصف سهم وربع شئ فله ثماني عر وهي مع نصيب الزوجة نصف الباقي بعد الوصيتين وجملة الوصايا ستة وأربعون يبقى أربعة وعشرون للورثة مسألة لو خلف سبعة بنين وأوصى بتكملة ربع ماله بنصيب أحدهم التكمله سدس ما يبقى من ماله بعد الوصية بنصيب أحدهم فنجعل الوصية شئ ونضفه من المال يبقى مال الا شيئا نأخذ سدسه وهو سدس ماله الا سدس شئ وهذا السدس الناقص بسدس شئ مثل ربع المال الا شيئا لان الربع الناقص بشئ ما هو الا نصيب وكمله وسدس الباقي المستثنى وسدس الباقي نصيب وتلك التكمله فإذا سدس مال الا سدس شئ يعدل ربع المال الا شيا فنجبر الربع بشئ ونزيد الشئ على عديله فإذ ربع مال يعدل سدس مال وخمسة أسداس شئ نسقط المثل بالمثل يبقى نصف سدس مال في معادلة خمسة أسداس شئ فالمال يعدل عشره أشياء الشئ عشر مال يبقى تسعه عشار مال بين البنين وتسعة لا تنقسم على سبعة ولا وقف فاضرب عدد البنين في عشره يكون سبعين والنصيب تسعه يأخذ ربع المال وهو سبعة عشر ونصف فنلقي منه نصيبا وهو تسعه يبقى ثمانية ونصف فهي تكمله ربع المال بالنصيب ثم يسقط الوصية وهي سبعة منه المال يبقي ثلثه وست ونأخذ سدسها وهو عشرة نصف فنسقط منها النصيب يبقى سهم ونصف هي تكملة سدس ألاقي من المال بعد الوصية نسقطها من تكمله ربع الباقي من المال وهي ثمانية ونصف تبقى سبعة هي الوصية فإذا أسقطناها من المال يبقى ثلثه وست ولكل ابن تسعه مسألة لو خلف ابنا وبنتا وأوصى بوصية إذا زدت عليها أربعة دراهم كانت مظل نصيب البنت وإذا أزدت عليه تسعه دارهم كانت مثل نصيب الابن فنجعل للبنت شيئا وأربعة درام ونصيب الابن شيئا وتسعه دراهم ثم ضعف نصيب البنت يكون شيئين وثمانية دارهم وذلك يعدل نصيب الابن فنسقط شيئا بشئ وثمانية دراهم بثمانية دراهم يبقى شيئا يعدل درهما وهو الوصية فإذا زدت درهما على أربعة بلغت خمسة وهي نصيب البنت فإذا زدت درهما على تسعة بلغت عشرة وهي نصيب الابن وجمله التكره ستة عشر فلو أوصي بوصى هذا زدتها على نصيب البنت بلغ العمة وإذا زادتها على نصيب الابن بلغ سبعة فنجعل الوصية شيئا ونلقبه من الرعة يبقى أربعة الا شيا فهي نصيب البنت ونلقيه من سبة يبقى سبعة الأشياء فهي نصيب الابن ثم نضعف نصيب البنت ثمانية الا شيئين وذلك يعدل نصيب الابن فنجبر الثمانية بشيئين ونزيدهما على العديل ثمانية تعدل سبعة وشيئا نسقط سبعة بسبعة يبقى واحد يعدل شيئا فالشئ واحد والوصية ونصيب البنت ثلثه ونصيب الابن ستة وجملة التركة سبعة عشر مسألة لو خلف ابنين وبنتا وأوصى لكل من زيد وعمر وبوصية إذا زدت على وصية زيد أربعة دراهم كانت مثل نصيب البنت وإذا زدت على وصية عمر وتسعه دارهم كانت مثل نصيب ابن والوصيتان جميعا عشرون كم الانصبا وكل وصية فنجعل نصيب البنت شيئا فيكون نصيب الابن شيئين ويكون وصية زيد شيئا الا أربعة دارهم ووصية عمر وشيئين الا تسعه فالوصيتان ثلثه شيئا الا ثلثه عشر درهما وذلك يعدل عشرين درهما وذلك يعدل عشرين درهما فنجبر ونقابل فثلثه أشياء تعدل ثلثه وثلثين فيكون الشئ أحد عشر فهو نصيب النبت ونصيب كل ابن اثنان وعشرون فإذا نقصت من أحد عشر أربعة يبقى سبعة فهي وصيته زيد وإذا نقصت من اثنين وعشرين تسعه بقي ثلثه عشر فهي وصية عمر وفالوصيتان معا عشرون والتركة خمسة وسبعون ولو قيل كانت وصية زيد إذا نقصت من خمسة عشر بقي مثل نصيب النبت ووصية عمر وإذا نقصت من أربعين بقي مثل نصيب ابن الوصيان عشرون وكل التركة وكم الانصباء وكل واحد من الوصيتين فنجعل نصيب البنت شيئا ونصيب الابن شيئين وننقص نصيب البنت من خمسة عشر يبقى خمسة يبقى خمسة عشر الأشياء فهو وصيه يد