Skip to main content

تذكرة الفقهاء ( ط . ق ) — Page 531

Contributors:

P.531
للموصي له ثلاثة والباقي ثلاثون لكل واحد عشرة كالنصيب مسألة لو خلف زوجة وأبوين وابنين وأوصى بمثل نصيب الا خمس ما يبقى من المال بعد النصيب فريضة الورثة من ثمانية وأربعين ونجعل الوصية دينارا نصهما إلى هذ السهام ثم نسقط نصيب ابن وهو ثلثه عشر سهما يبقى خمسة وثلاثون سهما ودينار نأخذ خمسها وهو سبعة أسهم وخمسه دينار ونسقطه من نصيب الابن يبقى ستة أسهم الا خمس دينار وذلك يعدل الدينار المضموم إلى السهام فإذا جبرنا وقابلنا عدل ستة أسهم دينارا وخمس دينار فيكون الدينار الواحد خمسه أسهم فظهر ان المضمون إلى سهام الورثة خمسه وان جميع المال ثلثه وخمسون سهما مخرج منها ثلثه عشر يبقى أربعون نسترجع من الثلاثة عشر مثل الأربعين وهو ثمانية يبقى من الوصي له خمسة أسهم والباقي ثمانية وأربعون للورثة القسم الثاني ان يقيد الاستثناء بالجزء مما يبقى من المال بعد الوصية وتحقيقه ان الجزء منه باقي المال بعد الوصية مثل الجزء الذي يقع تحته من باقي المال بعد النصيب فان عشر الباقي بعد الوصية كتسع الباقي بعد النصيب وتسع الباقي بعد الوصية كثمن الباقي بعد النصيب فلو أوصي بمثل نصيب أحدهم وثم ثلثه بنين والأربع ما يبقى من المال بعد الوصية فهو كما لو أوصي بمثل نصيب أحدهم الا ثلث ما يبقى بعد النصيب فنأخذ مالا ونلقي منه نصيبا يبقى مال الا نصيبا نزيد عليه للاستثناء وهو ثلث مال الا ثلث نصيب يصير مالا وثلث مال الا نصيبا وثلث من نصيب يعد إلى نصباء الورثة فبعد الجبر والمقابلة يبقى مال وثلث مال يعدل أربعة أنصباء وثلث نصيب نبسطهما أثلاثا فنقلب الأسهم فالمال ثلثه عشر والنصيب أربعة ندفع إلى الموصي له أربعة تبقى تسعة نسترد من الأربعة ثلث التسعة الباقية يبقيه له سهم ولكل ابن أربعة فالذي اخذه الموصي له مثل النصيب الا ثلث الباقي بعد النصيب ومثل النصيب الا بع الباقي بعد الوصية لان النقي بعد الوصية اثنا عشر وربعها ثلاثة وهنا في هذه الطريق اخر وهو ان نعلم أن باقي المال في الصورة المذكورة بعد الوصية أنصباء البنين وهي ثلثه وربعها أرباع نصيب فهو المستثنى من نصيب أحد البنين يبقى ربع نصيب وهو الوصية فنزيده على أنصباء البنين يبلغ ثلثه أنصباء وربع نصيب نبسطها أرباعا بالضرب في أربعة يكون ثلثه عشر والوصية سهم الثالث ان يطلق الاستثناء فيقول أوصيت له بمثل نصيب ابن الأربع باقي المال ولم يقل بعد النصيب ولا بعد الوصية فالأقرب الجمل على الثاني وبه قال محمد بن الحسن والبصريون وبعض الشافعية لان الباقي بعد الوصية أكثر من الباقي بعد النصيب فيكون الجزء المستثنى من النصيب أكثر فيكون الباقي للموصي له أقل والوصايا والا فابر بنزل على الأقل لأنه المتيقن ويحتمل تنزيله على الأول وهو الباقي بعد النصيب وهو قول الأكثر لان المذكور هو النصيب فيصر الاستثناء إليه وطريق الحساب على الوجهين ما سبق هذا هو النقل قيل ويحتمل ان يجعل الاستثناء من الباقي بعد الوصية صريحا كالاستثناء من البقاق يبعد ان صيب لان الموصي به هو النصيب فسواء قال بعد الوصية أو بعد النصيب الا ان لفظ النصيب لا يحتمل الا ما يأخذه الوارث ولفظ الوصي يحتمل ما دونه مسألة لو أوصي بنصيب مع استثناء جزء مما يبقى من جزء من المال جاء فيه الا قسام الثلاثة السابقة وفي الثلث الوجهان وان صرح بذلك النصيب فأوصي بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة الا ثلث ما يبقى من الثلث بعد النصيب نأخذ ثلث مال ونحذف منه نصيبا يبقى ثلث مال الا نصيبا تزيد عليه ثلثه وهو تسعة مال الا ثلث نصيب الاستثناء تصير أربعة اتساع نما الا نصيبا وثلث نصيب نزيده على ثلثي المال فمال وتسع ما الا نصيبا وثلث نصيب يعدل أنصباء الورثة وهي ثلثه نجبر ونقابل فمال وتسع مال يعدل أربعة أنصباء وثلث نصيب نبسطهما اتساعا ونقلب الاسم فالمال تسعة وثلاثون والنصيب عشرة نأخذ الثلث ثلاثة عشر ونسقط منه نصيبا يبقى ثلث نزد ثلثها بالاستطناء يبقى ستة نسقطها من المال يبقى ثلاثون لكل ابن عشرة أو نقول ثلث المال نصيب أو ثلث أسهم ندفع النصيب إلى الموصي له ونسترد منه واحد هو ثلث الباقي ونضمه إلى أثلث التي معنا يكون أربعة نضمها لأي ثلثي المال وهو نصيبان وستة أسهم يصير نصيبين وعشرة أسهم ندفع نصيبين إلى اثنين وعشرة إلى الثالث فالنصيب عشرة والثلث ثلاثة عشر ولو كان البنون خمسة نجعل ثلث المال اثنين مثلا والنصيب واحدا يبقى واحد نسترجع ثلثه من النصيب ونضم السهم والثلث إلى ثلثي المال وهو أربعة تصير خمسة وثلثا وكان ينبغي ان يكون خمسة ويكون لكل ابن كالنصيب فالخطأ الأول زاد بثلث سهم ثم نجعل ثلث المال ثله والنصيب اثنين يبقى سهم نسترد ثلثه من النصيب ونضم السهم والثلث إلى ثلثي الملا وهو ستة سيبلغ سبعة وثلثان وكان يبغي ان يكون عشرة فقد نقس اثنان وثلثان هو الخطاء الثاني ناقص بجمع بينهما تصير ثلثه حفظها فهي المقسوم عليها ثم نضرب ما أخذناه أولا وهو اثنان ( في الخطاء الثاني وهو سهمان وثلثان يبلغ خمسة وثلثا ونضرب ما أخذناه ثابتا وهو ثلثه ح ) في الخطاء الأول وهو ثلث سهم يكون سهما نجمع بينهما يكون ستة وثلثا نبسطها أثلاثا تكون تسعة عشر لو قسمنا ها على الثلاثة المحفوظة خرج من القسمة ستة وثلث واحتجنا إلى البسط ليزول الكسر فنترك القسمة ونقول الثلث تسعة عشر ونضرب النصيب الأول في الخطاء الثاني يكون اثنين وثلثين والنصيب الثاني في الخطاء الأول وهو ثلث يكون ثلثين ومجموعهما ثلثه وثلث نبسطها أثلاثا ونترك القسمة فالنصيب عشرة نأخذ ثلث المال تسعة عشر ونسقط منه النصيب عشر يبقى تسعه نسترجع ثلثها من النصيب يبقى عند الموصي له سبعة نسقطها من جمله المال تبقى خمسون للبنين مسألة لو أوصي بمثل نصيب أحد بنيه الأربعة الا ربع ما يبقى من الثلث بعد ثلث النصيب نأخذ ثلث مال ونسقط منه نصيبا يبقى ثلث مال الا نصيبا ثم نسترد من النصيب ربع الباقي من الثل بعد الثلث النصيب وهو نصف سدس مال الا نصف سدس نصيب وضمه إلى ما معنا تصير خمسة اجزءا من اثني عشر جزءا من مال الا نصيبا وجزءا من اثني عشر جزءا من نصيب نزيده على ثلثي المال يبلغ مالا وجزءا من اثني عشر جزءا من مال الا نصيبا وجزءا من اثني عشر جزءا من نصيب يعدل انصبا الورثة وهي أربعة وبخبر ونقابل فمال وجزء من اثني عشر جزءا من مال يعدل خمسة أنصباء وجزءا من اثني عشر جزءا من نصيب ثم إما ان نبسطها باجزاء اثني عشر ونقلب الاسم فالنصيب ثلث عشر والمال أحد وستون أو نضرب خمسة وجزءا من اثني عشر في اثني عشر يضير أحدا وستين فهو المال لكن ليس لها ثلثه فنضربها في ثلثه تسير ماية وثلثه وثمانين فهو المال والنصيب تسعة وثلاثون نأخذ ثلث المال وهو أحد ستون ونحذف من تسعه وثلثين للنصيب ثم نسترد منه اثني عشر لان الباقي من الثلث بعد الثلث النصيب ثمانية وأربعون وربعها اثني عشر فيبقى للموصي له سبعة وعشرون نسقطها من المال يبقى ماية وستة وخمسون لكل ابن تسعة وثلاثون مسألة لو أوصي بمثل نصيب أحدا بنية الا ثلث ما يبقى ولم يزد على ذلك شيئا قال أبو حنيفة يجعل كأنه قال الا ثلث ما يبقى من الثلث بعد الوصية لأنه الأقل المتيقن فيعطي الموصي له عند الشافعي واحد من تسعه لان لكل واحد من تسعة الا بنين والموصي له ثلثه ثم نسترد منه بقدر ثلث الباقي هو سهمان يبقى واحد وعلى قول أبي حنيفة يعطي تمام الثلث لأنه إذا اعطى ثلثه لم يبقى من الثلث شئ حتى يستثني ويضم إلى مال الورثة ولو صرح بذكر الوصية والباقي من الجزء قال اعطوه مثل نصيب أحد أولادي الثلاثة الا ثلث ما يبقى من الثلث بعد الوصية فطريق الحساب فيه على قياس ما تقدم لكن يستعمل بدل ثلث باقي من الثلث بعد الوصية نصف الباقي من الثلث بعد النصيب كما تقدم لنأخذ ثلث مال ونسقط منه نصيبا يبقى مقدار يريد عليه نصفه للاستثناء يحصل مقدار ونصف مقدار ندفع