پرش به محتوای اصلی

تسديد الأصول — صفحه 105

پدیدآورندگان:

ص۱۰۵
بأن وجوب العمل بها واعتبارها في الجملة - لو ثبت - لزم الأخذ بالمتيقن كخبر الثقة مثلا ، فإن وفي بمعظم الفقه وإلا تنتقل إلى الأخذ بجميعها احتياطا ، مضافا إلى أنه لا دليل - بالفرض - على هذه الاعتبار . أقول : ويورد عليه أيضا بما يستفاد من ذيل كلام الشيخ الأعظم ( قدس سره ) ، من أن مبدأ هذا الوجوب إن كان هو وجوب العمل بالتكاليف الإلهية ، فاللازم تقريره في قالب دليل الانسداد الآتي ، وإن كان وجوب العمل بالأخبار لاشتمالها على الأحكام الواقعية رجع إلى الوجه الأول من هذه الوجوه ، ويأتي فيه ما مضى تفصيلا . وكيف كان فالأمر سهل بعد عدم تمامية هذا الوجه مطلقا ، وبعد قيام الدليل المعتبر من الكتاب والسنة وسيرة العقلاء على اعتبار خبر الثقة ، كما مر . والحمد لله رب العالمين . هذا كله في البحث عن أدلة حجية الخبر الواحد .