Skip to main content

تلخيص الحبير — Page 440

Contributors:

P.440
أبي عبد العزيز الربذي وهو موسى بن عبيدة وقد رواه ابن عدي من طريق الدراوردي عن موسى بن عبيدة وقال تفرد به موسى بن عبيدة وقال أحمد بن حنبل لا تحل عندي الرواية عنه ولا أعرف هذا الحديث عن غيره وقال أيضا ليس في هذا حديث يصح لكن اجماع الناس على أنه لا يجوز بيع دين بدين وقال الشافعي أهل الحديث يوهنون هذا الحديث وقد جزم الدارقطني في العلل بان موسى بن عبيدة تفرد به فهذا يدل على أن الوهم في قوله موسى بن عقبة من غيره وفي الطبراني من طريق عيسى بن سهل بن رافع بن خديج عن أبيه عن جده نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة ونهى أن يقول الرجل أبيع هذا بنقد واشتريه بنسيئة حتى يبتاعه ويحرزه ونهى عنه كالئ بكالئ دين بدين وهذا لا يصلح شاهدا لحديث ابن عمر فإنه من طريق موسى ابن عبيدة أيضا عن عيسى بن سهل وكان الوهم فيه من الراوي عنه محمد بن يعلى زنبور ( تنبيه ) الكالئ مهموز قال الحاكم عن أبي الوليد حسان هو بيع النسيئة بالنسيئة وكذا نقله أبو عبيد في الغريب وكذا نقله الدارقطني عن أهل اللغة وروى البيهقي عن نافع قال هو بيع الدين بالدين ويؤيد هذا نقل أحمد الاجماع الماضي وقد رواه الشافعي في باب الخلاف فيما يجب به البيع بلفظ نهى عن بيع الدين بالدين *