پرش به محتوای اصلی

تلخيص الحبير — صفحه 293

پدیدآورندگان:

ص۲۹۳
* ( باب خيار المجلس والشرط ) * ( 1 ) * ( حديث ) * ابن عمر المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا الا بيع الخيار . متفق عليه بهذا اللفظ وله عندهم ألفاظ أخرى وقال ابن المبارك هو أثبت من هذه الأساطين وله في الصحيحين والسنن طرق ورواه أبو داود والبيهقي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وزاد . لا يحل له ان يفارق صاحبه خشية ان يستقيله ( تنبيه ) لم يبلغ ابن عمر