پرش به محتوای اصلی

تلخيص الحبير — صفحه 193

پدیدآورندگان:

ص۱۹۳
عن عمران بن حصين وهو في البيوع لابن أبي عاصم كما تقدم وعن ابن عباس في الكبير للطبراني والبزار وعن ابن عمر أخرجه عبد الرزاق واسناده قوي * ( 1 ) * ( حديث ) * أبي هريرة انه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الملامسة والمنابذة . متفق عليه من حديثه ومن حديث أبي سعيد وللبخاري عن أنس وللنسائي عن ابن عمر نحوه * ( 2 ) * ( حديثه ) * أنه نهى عن بيع الحصاة . مسلم بهذا اللفظ وللبزار من طريق حفص بن عاصم عنه نهي عن بيع الحصاة يعنى إذا قذف الحصاة فقد وجب البيع