تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تلخيص الحبير — صفحة 193

مساهمون:

ص١٩٣
عن عمران بن حصين وهو في البيوع لابن أبي عاصم كما تقدم وعن ابن عباس في الكبير للطبراني والبزار وعن ابن عمر أخرجه عبد الرزاق واسناده قوي * ( 1 ) * ( حديث ) * أبي هريرة انه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الملامسة والمنابذة . متفق عليه من حديثه ومن حديث أبي سعيد وللبخاري عن أنس وللنسائي عن ابن عمر نحوه * ( 2 ) * ( حديثه ) * أنه نهى عن بيع الحصاة . مسلم بهذا اللفظ وللبزار من طريق حفص بن عاصم عنه نهي عن بيع الحصاة يعنى إذا قذف الحصاة فقد وجب البيع
تلخيص الحبير — صفحة 193 | ابن حجر العسقلاني