Skip to main content

تلخيص الحبير — Page 155

Contributors:

P.155
والصحيح وقفه وقال الدارقطني في العلل اختلف فيه والموقوف أصح وكذا قال الخطيب وابن الجوزي وفي الباب عن عمران بن حصين مرفوعا ورواه أبو بكر بن أبي عاصم في كتاب البيوع له ولفظه نهى عن بيع ما في ضروع الماشية قبل ان تحلب وعن الجنين في بطون الانعام وعن بيع السمك في الماء وعن المضامين والملافيح وحبل الحبلة وعن بيع الغرر *
تلخيص الحبير — Page 155 | ابن حجر العسقلاني