Skip to main content

تلخيص الحبير — Page 527

Contributors:

P.527
العقوبة كانت بالأموال في الأموال في أول الاسلام ليس بثابت ولا معروف ودعوى النسخ غير مقبولة مع الجهل بالتاريخ والجواب عن ذلك ما أجاب به إبراهيم الحربي فإنه قال في سياق هذا المتن لفظه وهم فيها الراوي وإنما هو فانا آخذوها من شطرين ماله أي نجعل ماله شطر فيتخير عليه المصدق ويأخذ الصدقة من خير الشطرين عقوبة لمنعه الزكاة فاما مالا يلزمه فلا نقله ابن الجوزي في جامع المسانيد عن الحربي والله الموفق * ( 1 ) ( قوله ) إن كانت ترد الماء اخذت على مياههم فيه حديث رواه الطبراني في الأوسط من حديث عائشة وهو في المنتقي لابن الجارود : ومن طريق عبد الله بن عمر وبن العاص أيضا عند احمد وغيره *