( 1 ) " حديث " ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن المرأة تصلي في درع وخمار من
غير ازار فقال لا بأس إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها أبو داود والحاكم من حديث
أم سلمة واعله عبد الحق بان مالكا وغيره رووه موقوفا وهو الصواب *
تلخيص الحبير — صفحه 89
پدیدآورندگان: ابن حجر العسقلاني
ص۸۹