( 1 ) ( قوله ) ومن أصحابنا من قال يحرسون في الركوع أيضا ففي بعض الروايات ما يدل عليه
انتهى وهو ظاهر رواية البخاري من طريق ابن عباس وزعم النووي انه وجه شاذ فان أراد في
صفة صلاة عسفان فصحيح وان أراد مطلقا فلا
تلخيص الحبير — صفحه 630
پدیدآورندگان: ابن حجر العسقلاني
ص۶۳۰