( قوله ) واظب النبي صلى الله عليه وسلم على الجلوس بينهما هو مستفاد من الذي قبله واستشكل ابن المنذر
ايجاب الجلوس بين الخطبتين وقال إن استفيد من فعله فالفعل بمجرده عند الشافعي لا يقتضي الوجوب
ولو اقتضاه لوجب الجلوس الأول قبل الخطبة الأولى ولو وجب لم يدل على ابطال الجمعة بتركه والله أعلم *
تلخيص الحبير — صفحة 584
مساهمون: ابن حجر العسقلاني
ص٥٨٤