Skip to main content

تلخيص الحبير — Page 530

Contributors:

P.530
عن الشيخ الذي رواه عنه أسد بن عمرو فلم يذكرا ذلك قال وهؤلاء قوم يصلون بالحديث ما ليس منه فتفسد الرواية واستدل به على أن اعتبار الأربعين غير متعين لان العدد المعتبر للابتداء معتبر في الدوام وأجيب بالمنع وباحتمال انهم عادوا أو غيرهم فحضروا أركان الخطبة والصلاة وصرح مسلم في روايته انهم انفضوا وهو يخطب ورجحها البيهقي على رواية من روي وهو يصلي ويجمع بينهما بان من قال وهو يصلي أي يخطب مجازا وقيل كانت الخطبة إذ ذاك بعد الصلاة *