Skip to main content

تلخيص الحبير — Page 472

Contributors:

P.472
للطبراني جمع بالمدينة من غير علة قيل له ما أراد بذلك قال التوسع على أمته وأجاب أبو حامد عن هذا الجمع بأنه جمع صوري وهو أن يؤخر الأولى إلى آخر وقتها ويقدم الثانية عقبها في أول وقتها وهذا قد جاء صريحا في الصحيحين عن عمرو بن دينار قال قلت يا أبا الشعثاء أظنه آخر الظهر وعجل العصر وأخر المغرب وعجل العشاء قال وانا أظن ذلك : تنبيه ادعى إمام الحرمين في النهاية ان ذكر نفي المطر لم يرد في متن الحديث وهو دال على عدم مراجعته لكتب الحديث المشهورة فضلا عن غيرها * ( 1 ) ( قوله ) ولا يجوز الجمع بين الصبح وغيرها ولا بين العصر والمغرب لأنه لم يرد بذلك نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو كما قال * ( 2 ) ( قوله ) ثبت انه صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر بعرفة في وقت الظهر وجمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة في وقت العشاء مسلم من حديث جابر الطويل وفيهما من حديث أسامة الجمع بمزدلفة وللبخاري عن ابن عمر بذلك ورواه مسلم بمعناه *
تلخيص الحبير — Page 472 | ابن حجر العسقلاني