Skip to main content

تلخيص الحبير — Page 459

Contributors:

P.459
في حال الاختيار يباشرون الأرض بالجباه وعند الحاجة كالحر يتقون بالحائل وحينئذ فلا يصح حمل الحديث على ذلك لان لو كان مطلوبهم السجود على الحائل لاذن لهم في اتخاذ ما يسجدون عليه منفصلا عنهم فقد ثبت انه كان يصلى على الخمرة وعلى الفراش فعلم أنه لم يمنعهم الحائل وإنما طلبوا منه تأخيرها زيادة على ما كان يؤخرها ويبرد بها فلم يجبهم والله أعلم : وفي الباب عن ابن مسعود رواه الترمذي في العلل من طريق زيد بن جبير عن خشف بن مالك عنه وصحح البخاري وقفه وفيه عن جابر رواه الطبراني في الصغير والعقيلي في الضعفاء واعله ببلهط راويه عن ابن المنكدر وقال