( 1 ) قوله مذهب عمر من جامع في الحيض فعليه عتق رقبة لم أجده عن عمر هكذا لكن
روى الطبراني من حديث ابن عباس جاء رجل فقال يا رسول الله أصبت امرأتي وهي حائض
فأمره ان يعتق النسمة وقيمة النسمة يومئذ دينار وفى اسناده عبد الرحمن بن يزيد بن تميم وهو
تلخيص الحبير — صفحه 602
پدیدآورندگان: ابن حجر العسقلاني
ص۶۰۲