واستدل به على أن اللمس في الآية الجماع لأنه مسها في الصلاة واستمر واما حديث حبيب عن
عروة عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض نسائه ثم يصلى ولا يتوضأ فمعلول
ذكر علته أبو داود والترمذي والدارقطني والبيهقي وابن حزم وقال لا يصح في هذا الباب شئ
وان صح فهو محمول على ما كان عليه الامر قبل نزول الوضوء من اللمس
تلخيص الحبير — صفحة 108
مساهمون: ابن حجر العسقلاني
ص١٠٨