فقلت له هذا لا يلزمهم لقاعدة أخرى وذلك أن المطلق إذا دار بين مقيدين متضادين وتعذر
الجمع فان اقتضي القياس تقييده بأحدهما قيد وإلا سقط اعتبارهما معا وبقي المطلق على اطلاقه
تلخيص الحبير — صفحة 149
مساهمون: ابن حجر العسقلاني
ص١٤٩
مساهمون: ابن حجر العسقلاني